العلامة الحلي

216

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أمّا لو منعها فقال : لا تتصدّقي من مالي لا بقليل ولا بكثير ولا تتبرّعي بشيء منه ، فإنّها لا يجوز لها التصرّف في شيء إلاّ بإذنه إجماعاً ؛ لأنّ المنع الصريح نفي الإذن العرفي . ولو كان في بيت الرجل مَنْ يقوم مقام امرأته ، كجارية وأُخت وخادمة وبنت ممّن يتصرّف في مأكول الرجل ، جرى مجرى الزوجة إن لم يعلم الكراهية . ولو كانت امرأته ممنوعةً من التصرّف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يُمكّنها من طعامه ولا من التصرّف في شيء من ماله ، لم يجز لها الصدقة بشيء من ماله . مسألة 415 : إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه مالُه إلاّ بعد العلم برشده ، ويستديم التصرّفَ في ماله مَنْ كان متصرّفاً فيه قبل بلوغه أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينَ حاكم ، فإن عرف رشده ، انفكّ الحجر عنه ، ودفع إليه المال . وهل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عنه ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي ؟ الأقرب : الأوّل ؛ لقوله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) ( 1 ) . ولزوال المقتضي للحجر ، وهو الصبا ، وعدم العلم بالرشد ، فيزول الحجر . ولأنّه حجر لم يثبت بحكم الحاكم ، فلا يتوقّف زواله على إزالة الحاكم ، كحجر المجنون ، فإنّه يزول بمجرّد الإفاقة . ولأنّه لو توقّف على ذلك ، لطلب الناس عند بلوغهم فكّ الحجر عنهم من الحُكّام ، ولكان ذلك

--> ( 1 ) النساء : 6 .