العلامة الحلي
192
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك . وفيه للشافعيّة وجهان آخَران ذكرهما الجويني : أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة . والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة ( 1 ) . وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقلّ سني الحيض ، لكنّ العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك ؛ لأنّ في النساء حدّةً في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك ( 2 ) . مسألة 403 : الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه ، لم يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقةً زائدة . وإن خرج المني من الفرجين جميعاً ، حُكم ببلوغه . وإن خرج الدم من فرج النساء ، والمني من الذكر ، حُكم ببلوغه ؛ لأنّه إن كان رجلاً ، فخروج الماء بلوغه . وإن كان أُنثى ، فخروج دم الحيض بلوغه . هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي ( 3 ) . وللشافعي قولٌ : إنّه إذا أمنى وحاض ؛ لم يُحكم ببلوغه ( 4 ) .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 69 ، روضة الطالبين 3 : 412 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 69 . ( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 348 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 338 ، الوسيط 4 : 41 - 42 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 71 ، روضة الطالبين 3 : 413 ، المغني 4 : 559 ، الشرح الكبير 4 : 558 . ( 4 ) الحاوي الكبير 6 : 348 ، الوسيط 4 : 41 - 42 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 71 ، روضة الطالبين 3 : 413 .