العلامة الحلي

190

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

البحث الثاني : في الاحتلام . مسألة 400 : الاحتلام - وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل والمرأة ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر . قال الله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) ( 1 ) وقال تعالى : ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) ( 2 ) . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم - وروي : حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه " ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) لمعاذ : " خُذْ من كلّ حالم ديناراً " ( 4 ) . وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ( 5 ) . مسألة 401 : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم . وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ ، ساقط العبرة ( 6 ) .

--> ( 1 ) النور : 59 . ( 2 ) النور : 58 . ( 3 ) سنن أبي داوُد 4 : 140 - 141 / 4399 - 4403 بتفاوت يسير . ( 4 ) راجع الهامش ( 4 ) من ص 291 في ج 9 من هذا الكتاب . ( 5 ) كما في المغني والشرح الكبير 4 : 556 . ( 6 ) الوسيط 4 : 40 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 69 ، روضة الطالبين 3 : 412 .