العلامة الحلي

168

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيه ، فإذا اتّصل به حكم الحاكم ، نفذ ( 1 ) ، قاله بعض الشافعيّة ( 2 ) . وتوقّف فيه بعضٌ ؛ لأنّ القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع ، فكيف يجعل حكمه بناءً على ظنّ آخَر حكماً بالرجوع بالامتناع ؟ ! ( 3 ) وكلّ مَنْ له الفسخ بالإفلاس لو ترك الفسخ على مال ، لم يثبت المال . وهل يبطل حقّه من الفسخ إن كان جاهلاً بجوازه ، الأقرب : عدم البطلان . وللشافعي فيه قولان كما في الردّ بالعيب ( 4 ) . البحث الخامس : في اللواحق . مسألة 380 : الأقرب عندي أنّ العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر ، لم يكن للبائع الرجوعُ فيها ؛ لأنّ الأصل عدم الجواز ، تُرك في محلّ النصّ ، وهو وجدان العين بعينها مع مساواة القيمة الثمن أو نقصها عنه ؛ للإجماع من مجوّزيه ، فبقي الباقي على الأصل ؛ لما في مخالفته من الضرر الحاصل للمفلس والغرماء ، فيكون منفيّاً . وكذا لو اشترى سلعة بدون ثمن المثل ، لم يكن للبائع الرجوع ؛ لما فيه من الإضرار به بترك المسامحة التي فَعَلها البائع معه أوّلاً . ولو نقصت قيمتها ؛ لنقص السوق ، لم يُمنع من أخذ عينه . مسألة 381 : لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه ، فأنكر

--> ( 1 ) في النسخ الخطيّة والحجريّة بدل " نفذ " : " فقد " . وذلك تصحيف . ( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 65 ، روضة الطالبين 3 : 407 .