العلامة الحلي

143

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا يرجع في النقص ؛ لأنّ النقص كان في ملك المفلس ، وهنا النقص حدث بعد رجوعه في العين ، فلهذا ضمنوه ، ويضرب بالنقص مع الغرماء ( 1 ) . وإن قلنا : ليس له الرجوع قبل القلع ، لم يلزمهم تسوية الحُفَر ولا أرش النقص ؛ لأنّهم فعلوا ذلك في أرض المفلس قبل رجوع البائع فيها ، فلم يضمنوا النقص ، كما لو [ قلعه ] ( 2 ) المفلس قبل فلسه . ولو اختلفوا ، فقال المفلس : يقلع ، وقال الغرماء : نأخذ القيمة من البائع ليتملّكه ، أو بالعكس ، أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء ، أُجيب مَن المصلحةُ في قوله . ولو امتنع الغرماء والمفلس معاً من القلع ، لم يُجبروا عليه ؛ لأنّه حين البناء والغرس لم يكن متعدّياً بهما ، بل فَعَل ذلك بحقٍّ ، ومفهوم قوله ( عليه السلام ) : " ليس لعِرْق ظالم حقٌّ " ( 3 ) أنّه إذا لم يكن ظالماً ، فله حقٌّ . وحينئذ يُنظر إن رجع على أن يتملّك البناء والغراس مع الأرض بقيمتها ، أو يقلع ويغرم أرش النقص ، فله ذلك ؛ لأنّ الضرر يندفع من الجانبين بكلّ واحد من الطريقين ، والاختيار فيهما إليه . وليس للمفلس ولا للغرماء الامتناع من القبول ؛ لأنّ مال المفلس معرَّض ( 4 ) للبيع ، فلا يختلف غرضهم بين أن يتملّكه البائع أو يشتريه

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 332 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 93 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 54 ، روضة الطالبين 3 : 400 ، ولاحِظ : المغني 4 : 513 - 514 ، والشرح الكبير 4 : 529 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " قطعه " . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 140 ، سنن أبي داوُد 3 : 178 / 3073 ، سنن الترمذي 3 : 662 / 1378 ، سنن الدارقطني 3 : 36 / 144 ، الموطّأ 2 : 743 / 26 ، مسند أحمد 6 : 446 - 447 / 22272 . ( 4 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " متعرض " . والظاهر ما أثبتناه .