العلامة الحلي

16

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دَيْنه بقي لا دار له ، فقال : " إن كان في داره ما يقضي به دَيْنه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلاّ فلا " ( 1 ) . مسألة 13 : وكذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الاخدام ؛ للحاجة إليه - خلافاً للعامّة ( 2 ) - لما قلناه في الدار . ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّيْن ، وذلك أنّه لا بُدَّ للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه " ( 3 ) . وفيه وجهٌ للشافعيّة : أنّه لا يباع إذا كان لائقاً به ( 4 ) ، كما اخترناه . وفي وجه آخَر : أنّه يباع هو والمسكن ( 5 ) ، كما قلناه . وثالث : أنّه يباع الخادم دون المسكن ( 6 ) . وكذا لا يباع عليه فرس الركوب . ولو كان له خادمان ، بِيع أحدهما ؛ لاندفاع الضرورة بالآخَر . وكذا لو كان في دار سكناه فضلة يستغني عنها ، وجب بيع تلك الفضلة ؛ لعدم الضرورة إليها ، ولحديث مسعدة ، وقد سبق ( 7 ) . ولا يكلَّف بيع داره وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته . وكذا

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 198 / 440 ، الاستبصار 3 : 7 / 16 . ( 2 ) مختصر المزني : 104 ، الحاوي الكبير 6 : 328 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 . ( 3 ) الكافي 5 : 96 / 3 ، التهذيب 6 : 186 / 387 ، الاستبصار 3 : 6 / 12 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 . ( 5 ) مختصر المزني : 104 ، الحاوي الكبير 6 : 328 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 ، منهاج الطالبين : 121 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 . ( 7 ) في ص 15 - 16 ، صدر المسألة 12 .