العلامة الحلي
366
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخُمْس الثالث ، وللثاني خُمْس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة . وعلى الآخَر للأوّل نصفُ سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان . مسألة 835 : لو باع أحد الأربعة وعفا آخَر ، فللآخَرَيْن أخذُ المبيع . ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع . وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان . وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاقِ الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجُه : الاستحقاق ؛ لأنّهما مالكان حال البيع . وعدمه ؛ لتزلزل الملك . وثبوته للمعفوّ عنه خاصّةً . فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ؛ لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموماً إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلٍّ منهما سدس ؛ لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلٍّ منهما نصفه ؛ لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر . مسألة 836 : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخَر ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد