العلامة الحلي
361
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد . مسألة 826 : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم ( 1 ) . وفي الثاني : على عدد الرؤوس ( 2 ) . فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثُمْن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طُرق الشافعيّة . والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا . والثالث : على القولين ( 3 ) . مسألة 827 : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثمّ باع النصفَ الآخَر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ . وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه : أحدها : أن يختصّ به الأوّل . والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل . وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلاّ اختصّ به الشريك الأوّل ( 4 ) . مسألة 828 : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غُيّاب ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم مَنْ يقسّم على الغُيّاب ،
--> ( 1 ) في ص 285 ، ضمن المسألة 758 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 259 ، حلية العلماء 5 : 316 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 361 - 362 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 4 : 182 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 529 ، روضة الطالبين 4 : 183 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 530 - 531 ، روضة الطالبين 4 : 183 - 184 .