العلامة الحلي
336
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لاثنين عفا أحدهما ؟ للشافعيّة وجهان ( 1 ) . تذنيب : لو كان للشقص شفيعان فمات كلٌّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه ، فللشافعيّة وجوه : أ - أنّه يسقط جميع الشفعة . ب - يبقى جميع الشفعة للأربعة ؛ لبطلان العفو . ج - يسقط حقّ العافي وأخيه خاصّةً ؛ لاتّحادهما في سبب الملك ، ويأخذه الآخَران . د - ينتقل حقّ العافي إلى الثلاثة ، فيأخذون الشقص أثلاثاً . ه - يستقرّ حقّ العافي للمشتري ، ويأخذ الثلاثة ثلاثةَ أرباع الشقص . و - ينتقل حقّ العافي إلى أخيه فقط ( 2 ) . وعلى ما اخترناه نحن قبل ذلك فالوجه المعتمد هو الخامس من هذه الوجوه . مسألة 801 : لو مات عن اثنين وله دار ، فهي بينهما بالسويّة ، فلو مات أحدهما وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه فإنّ الشفعة تثبت لأخيه وعمّه - وبه قال الشافعي في الإملاء ، قال : وهو القياس ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني ( 3 ) - لأنّهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت الشفعة بينهما ، كما لو ملك الثلاثة بسبب واحد . وقال في القديم : إنّ أخاه أحقّ بالشفعة - وبه قال مالك - لأنّ الأخ
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 532 ، روضة الطالبين 4 : 181 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 532 - 533 ، روضة الطالبين 4 : 184 - 185 . ( 3 ) المغني 5 : 524 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 388 ، الحاوي الكبير 7 : 255 ، حلية العلماء 5 : 299 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 362 ، الوسيط 4 : 94 - 95 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 528 ، روضة الطالبين 4 : 183 .