العلامة الحلي
286
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشقص له ، فكذا إذا عفا أحدهما ، يكون نصيبه له ، بخلاف حدّ القذف ؛ فإنّه وُضع للزجر ، فللّه تعالى فيه حقٌّ . مسألة 759 : إذا خرج الشقص مستحقّاً ، كانت عهدة المشتري فيه على البائع ، وعهدة الشفيع على المشتري ، سواء أخذ الشفيع الشقص من يد البائع أو من يد المشتري ؛ لأنّ المشتري يجب عليه أن يتسلّمه من البائع ويسلّمه إلى الشفيع ، فإن غاب أو امتنع ، أقام الحاكم مَنْ يسلّمه إلى المشتري ويسلّمه إلى الشفيع . ولو حكم الحاكم بتسلّمه منه ، كان كما لو سلّمه المشتري ؛ لأنّ التسليم حقّ على المشتري - وبه قال الشافعي وأحمد ( 1 ) - لأنّ الشفعة مستحقّة بعد الشراء وحصول ذلك للمشتري ، فإذا زال الملك من المشتري إليه بالثمن ، كانت العهدة عليه ، كالمشتري مع البائع ، بخلاف الشفيع . وأمّا إذا أخذه من البائع ، فقد قلنا : إنّه يأخذه بأمر الحاكم إن أذن له في ذلك ؛ لأنّه تسليم مستحقّ على المشتري ، لينوب ذلك مناب قبض المشتري . ولو انفسخ عقد المشتري ، بطلت الشفعة ؛ لأنّها استحقّت به . وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتّي : تجب عهدة الشفيع على البائع ؛ لأنّ الحقّ ثبت له بإيجاب البائع ، فصار كالمشتري ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن أخذه من المشتري ، كانت العهدة على
--> ( 1 ) مختصر المزني : 120 ، الحاوي الكبير 7 : 283 ، حلية العلماء 5 : 310 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 545 - 546 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 243 / 1950 ، المغني 5 : 534 ، الشرح الكبير 5 : 540 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 283 ، حلية العلماء 5 : 311 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 242 / 1950 ، المغني 5 : 534 ، الشرح الكبير 5 : 540 .