العلامة الحلي

9

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وأصح وجهي الشافعي : الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين ( 1 ) . وعن أحمد روايتان ( 2 ) كالقولين . نعم ، لو قال المشتري بعد ذلك : اشتريت ، أو : قبلت ، صح إجماعا . ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول : أتبيعني ؟ فيقول : بعتك ، لم يصح إجماعا ، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء . الثالث : النطق ، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز ، للأصل . ولا الكتابة ، لإمكان العبث . وللشافعية وجهان ( 3 ) . الرابع : التصريح ، فلا يقع بالكناية مع النية ، مثل : أدخلته في ملكك ، أو : جعلته لك ، أو : خذه مني بكذا ، أو : سلطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة بقاء الملك . ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب . وأصح وجهي الشافعي : الوقوع ، قياسا على الخلع ( 4 ) . ونمنع الأصل ، وينتقض بالنكاح . الخامس : الجزم ، فلو علق العقد على شرط ، لم يصح وإن كان

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 264 ، المجموع 9 : 168 ، روضة الطالبين 3 : 5 ، منهاج الطالبين : 94 ، حلية العلماء 4 : 14 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 11 ، الحاوي الكبير 5 : 41 ، بداية المجتهد 2 : 270 ، المغني والشرح الكبير 4 : 4 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 4 : 4 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 3 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 11 . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 264 ، المجموع 9 : 167 ، حلية العلماء 4 : 15 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 12 - 13 . ( 4 ) المجموع 9 : 166 ، روضة الطالبين 3 : 6 ، منهاج الطالبين : 94 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 12 .