العلامة الحلي

77

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فإن علما قدر القفزان ، صح البيع ، وإلا بطل ، للجهالة . وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يصح ، لأنه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ] ( 1 ) بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين ، وهو أن تكال الصبرة ويقسط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه ( 2 ) . ونحن نمنع العلم ، وقد سبق . وقال أبو حنيفة : يصح البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ، لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه ( 3 ) . ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كل رأس بدرهم ، لم يصح عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضا وإن سوغ البيع في قفيز واحد من الصبرة ( 4 ) . وقال الشافعي : يصح ، سواء كانت الجملة معلومة أو مجهولة ( 5 ) .

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : ثمنه . وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير . ( 2 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 39 ، حلية العلماء 4 : 105 ، المجموع 9 : 313 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 158 - 159 ، حلية العلماء 4 : 105 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 ، المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 39 . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 48 ، المجموع 9 : 313 ، روضة الطالبين 3 : 33 - 34 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 .