العلامة الحلي
71
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 41 : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) - للجهالة . وله آخر : الجواز ، لأن المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعينا ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه ( 2 ) . ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بد من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي . وهو ظاهر قول الشافعي ( 3 ) . ولا يكفي ذكرهما عندنا إلا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك ( 4 ) - للجهالة معه . وهو أضعف وجهي الشافعي ( 5 ) . وأصحهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء . نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بد وأن يزيد ما يقع به التمييز ( 6 ) . ويشترط ذكر صفات السلم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد ( 7 ) . وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات ( 8 ) . مسألة 42 : يجب العلم بالقدر ، فالجهل به فيما في الذمة ثمنا كان أو
--> ( 1 ) المجموع 9 : 292 ، روضة الطالبين 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 61 . ( 2 ) المجموع 9 : 292 ، روضة الطالبين 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 61 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 148 ، الحاوي الكبير 5 : 14 ، حلية العلماء 4 : 87 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 . ( 5 ) المجموع 9 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 14 ، المجموع 9 : 292 - 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، حلية العلماء 4 : 85 - 86 ، المجموع 9 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، حلية العلماء 4 : 85 - 86 ، المجموع 9 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 42 .