العلامة الحلي
64
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في ضرع ( 1 ) . وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : " لا " ( 2 ) والظاهر أن المسؤول الصادق ( عليه السلام ) . ولجهالة قدره ووصفه . ولأنه يحدث شيئا فشيئا . وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كل دفعة ، صح وإن باعه أياما معلومة ( 3 ) . وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة ( 4 ) ، كلبن الظئر ( 5 ) . والحاجة فارقة . تذنيب : سوغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب ( 6 ) ، لقول سماعة : " إلا أن يحلب في سكرجة ( 7 ) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السكرجة وما في ضرعها ( 8 ) بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع ( 9 ) شئ ، كان ما في السكرجة " ( 10 ) .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 14 / 40 - 42 ، سنن البيهقي 5 : 340 ، المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 . ( 2 ) الكافي 5 : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، التهذيب 7 : 123 / 538 ، الإستبصار 3 : 104 / 364 . ( 3 ) المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 ، حلية العلماء 4 : 114 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 59 . ( 4 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 . ( 6 ) النهاية : 400 . ( 7 ) سكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم . لسان العرب 2 : 299 " سكرج " . ( 8 ) فيما عدا الإستبصار : " ضروعها . . . الضروع " . ( 9 ) فيما عدا الإستبصار : " ضروعها . . . الضروع " . ( 10 ) انظر : المصادر في الهامش ( 2 ) .