العلامة الحلي

55

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الرؤية ، وهو رواية عن أحمد ( 1 ) . وفي الأخرى : لا يثبت ( 2 ) ، أما البائع فلا يثبت له عند أبي حنيفة خيار ( 3 ) . ب - من الشافعية من طرد القولين فيما إذا لم يره البائع وفيما لم يره المشتري . ومنهم من قطع بالبطلان فيما لم يره البائع ، لأنه المالك للتصرف ، واجتناب هذا الغرر يسهل عليه ( 4 ) . والقولان في البيع والشراء يجريان في إجارة الغائب ، والصلح عليه ، وجعله رأس مال السلم ، وفي صحة إصداقه والخلع عليه ، وفي هبة الغائب ورهنه ، وهما أولى عندهم بالصحة - ، إذ ليسا من عقود المغابنات ( 5 ) . وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان ، أحدهما : أنه على قولين . والثاني : القطع بالمنع ( 6 ) . وقد تقدم ( 7 ) . ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة ، وهو قول المشترطين ( 8 ) .

--> ( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 32 ، المغني 4 : 77 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 ، بداية المجتهد 2 : 155 ، حلية العلماء 4 : 88 ، المجموع 9 : 301 . ( 2 ) المغني 4 : 77 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 33 ، المغني 4 : 82 - 83 ، الشرح الكبير 4 : 29 . ( 4 ) المجموع 9 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 51 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، المجموع 9 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 35 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 302 - 303 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، حلية العلماء 4 : 97 . ( 7 ) تقدم في المسألة 7 . ( 8 ) المغني 4 : 80 ، الشرح الكبير 4 : 29 .