العلامة الحلي
33
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا الاستصباح بدهنها مطلقا . أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة . وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصح بيعه ، وبه قال مالك وأحمد ( 1 ) . والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان ( 2 ) . وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه ( 3 ) . والدهن النجس بذاته - كودك ( 4 ) الميتة - لا يجوز بيعه عنده ( 5 ) قولا واحدا . وفي الاستصباح وجهان ( 6 ) . ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به ، وكذا الكلب الجائز بيعه . وبعض الشافعية منع من الهبة والصدقة خاصة ( 7 ) . مسألة 12 : يجوز بيع كل ما فيه منفعة ، لأن الملك سبب لإطلاق
--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 و 238 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 - 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 . ( 3 ) المجموع 9 : 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 . ( 4 ) الودك : الدسم . لسان العرب 10 : 509 " ودك " . ( 5 ) المجموع 9 : 236 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، روضة الطالبين 3 : 17 . ( 6 ) المجموع 9 : 237 - 238 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، وانظر المجموع 9 : 239 .