العلامة الحلي

31

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يزرع آخر أو يشتري ثمرة أخرى . ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد ، جاز - وهو أحد وجهي الحنابلة ( 1 ) - لاستثنائه ( عليه السلام ) كلب الصيد ( 2 ) . والآخر : المنع ، لأنه اقتناه لغير حاجة ، فأشبه غيره ، إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد ( 3 ) . والمراد بالقوة . مسألة 10 : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد ( 4 ) - للإجماع على نجاسته ، فيحرم بيعه ، كالميتة . وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأن أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعا ( 5 ) . ونمنع إجماع العلماء ، ولا عبرة بغيرهم . ولأنه رجيع نجس ، فلم يصح بيعه ، كرجيع الآدمي . أما غير النجس : فيحتمل عني جواز بيعه . مسألة 11 : لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا ، وبه قال أحمد ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 3 ) من ص 30 . ( 3 ) المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 4 ) المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير 4 : 16 ، المجموع 9 : 230 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، حلية العلماء 4 : 55 - 57 ، الحاوي الكبير 5 : 383 ، روضة الطالبين 3 : 16 . ( 5 ) المجموع 9 : 230 ، حلية العلماء 4 : 58 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، الحاوي الكبير 5 : 383 ، المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 6 ) المغني 4 : 329 .