العلامة الحلي
25
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع : العوضان ويشترط فيهما أمور : الأول : الطهارة . مسألة 8 : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير . ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ، لم يصح إجماعا ، لقوله تعالى : * ( فاجتنبوه ) * ( 1 ) * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 2 ) والأعيان لا يصح تحريمها ، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها البيع ، فكان حراما . ولقول جابر : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وهو بمكة - يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " ( 3 ) . وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير ، صح بيعه ، ويجب إعلام المشتري بحاله ، وإن لم يقبله ، كان كنجس العين .
--> ( 1 ) المائدة : 90 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 110 ، صحيح مسلم 3 : 1207 / 1581 ، سنن الترمذي 3 : 591 / 1297 ، سنن النسائي 7 : 309 ، سنن البيهقي 6 : 12 ، مسند أحمد 4 : 270 / 14063 .