العلامة الحلي

17

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والفرق : الحياء المانع من كلامها . ه‍ - الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ، ويتتبع ( 1 ) العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحهما عنده : بطلان الجميع ( 2 ) . و - لو باع بظن الحياة ( 3 ) وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك ، صح البيع - وهو أصح قولي الشافعي ( 4 ) - لأنه بيع صدر من أهله في محله . وأضعفهما : البطلان ، لأنه كالغائب عن ( 5 ) مباشرة العقد ، لاعتقاده أن المبيع لغيره ( 6 ) . وله آخر : أنه موقوف على تيقن ( 7 ) الحياة أو الموت ( 8 ) . ز - لو باع الهازل ، لم ينعقد عندنا ، لأنه غير قاصد ، فلا يترتب عليه حكم . وللشافعي وجهان ( 9 ) . ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ينشأ من أن

--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : ويتبع . ( 2 ) الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 260 - 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 . ( 3 ) أي : حياة والد البائع . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 . ( 5 ) كذا ، وفي العزيز شرح الوجيز : كالعابث عند . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 261 ، وروضة الطالبين 3 : 22 - 23 . ( 7 ) في الطبعة الحجرية : يقين . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 34 . ( 9 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 173 ، روضة الطالبين 3 : 23 .