العلامة الحلي
160
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حدوث الربا فيها ، فكانت جنسا واحدا ، كثمار النخل ، المختلفة الأنواع ، بخلاف الخلول والأدهان ، لأن دخول الربا حصل في أصولها قبل اشتراكها في الاسم . والجواب : الطلع جنس واحد . فروع : أ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا ، ويكره نسيئة ، لاختلاف الجنس ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) . ولبن الوحشي والإنسي جنسان ، ولهذا لا يضم إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها . وفي قول آخر له : إنها جنس ( 2 ) ، فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة . ب - يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا على ما يأتي . ومنع الشافعي من ذلك ( 3 ) ، وجوز في اللبن بيع بعضه ببعض متساويا ( 4 ) . وفرق أصحابه ( 5 ) بوجهين :
--> ( 1 ) الأم 3 : 27 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 353 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 97 ، روضة الطالبين 3 : 60 . ( 2 ) راجع المصادر في الهامش ( 4 ) من ص 159 . ( 3 ) الأم 3 : 20 ، مختصر المزني : 77 ، الحاوي الكبير 5 : 134 ، الوجيز 1 : 137 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 و 89 ، حلية العلماء 4 : 172 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، روضة الطالبين 3 : 55 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 352 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 92 ، روضة الطالبين 3 : 57 . ( 5 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 92 .