العلامة الحلي

158

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فقولان ، لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه . والثاني : الجواز ( 1 ) . د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان عندنا - وللشافعية وجهان ( 2 ) - وكذا السنام بالإبل ، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره . وأصحهما عندهم : المنع ، لأنه في معنى اللحم . وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا [ وإن كان مدبوغا ] ( 3 ) فلا منع . وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة ( 4 ) . ه‍ - يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ، لوجود المقتضي ، وهو عموم * ( وأحل الله البيع ) * ( 5 ) السالم عن معارضة الربا ، لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا . ومنع الشافعية من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا ، لأن ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون ( 6 ) . وسيأتي . مسألة 82 : الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتفق باتفاقها ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه ( 7 ) جنس ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيها جنس آخر مغاير للأول ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأولين .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 159 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 98 ، روضة الطالبين 3 : 60 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 98 ، روضة الطالبين 3 : 60 . ( 3 ) أضفناها من المصدر . ( 4 ) نفس المصدر في الهامش ( 1 ) . ( 5 ) البقرة : 275 . ( 6 ) الذي عثرنا عليه في المهذب - للشيرازي - 1 : 285 ، والتهذيب - للبغوي - 3 : 365 هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض . ( 7 ) في " ق ، ك " : ماعزه .