العلامة الحلي
150
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 79 : ثمرة النخل كلها جنس واحد ، كالبرني والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئا في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقدا ولا نسيئة ، فلا يباع مد من البرني بمدين من الدقل وكذا البواقي لا نقدا ولا نسيئة ، وكذا ثمرة الكرم كلها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيان والرازقي ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : " لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك " ( 1 ) . وكان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر ( 2 ) . وفي حديث آخر ذلك وزيادة : " ولم يكن ( عليه السلام ) يكره الحلال " ( 3 ) . وسئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : " لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر " ( 4 ) وإطلاق التمر يدل على اتحاده حقيقة . وقال الباقر ( عليه السلام ) : " يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أجودهما " ( 5 ) . تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتفاق وإن اختلفت أصولهما ، وطلع الفحل كطلع الإناث .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 187 / 3 ، التهذيب 7 : 94 / 399 . ( 2 ) الكافي 5 : 188 / 8 ، التهذيب 7 : 94 / 400 ، و 97 / 413 . ( 3 ) الكافي 5 : 188 / 7 ، التهذيب 7 : 96 - 97 / 412 ، وصدر الحديث فيهما هكذا : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر . ( 4 ) الفقيه 3 : 178 / 804 ، التهذيب 7 : 95 / 406 . ( 5 ) الفقيه 3 : 178 / 805 ، التهذيب 7 : 95 - 96 / 408 .