العلامة الحلي

128

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الآبق دون بيعه . وأضعفهما : المنع ، لأنه إزالة ملك ، فأشبه البيع ( 1 ) . وأما تزويج الأمة فجوزه الشيخ ( 2 ) ، وهو أصح وجهي الشافعية ( 3 ) . قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا ( 4 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا ( 6 ) . وأما السلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلا على ما تقدم من رواية منع البيع وجواز التولية . وعن مالك جواز التولية ( 7 ) ، وهو جه للشافعية ( 8 ) . وأما الاشتراك فإنه عندنا إنما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف ، والأول يستدعي القبض ، والثاني تابع . وجوز مالك الشركة قبل القبض ( 9 ) .

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 269 ، المجموع 9 : 264 ، روضة الطالبين 3 : 167 ، الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 294 - 295 ، حلية العلماء 4 : 79 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 120 . ( 3 ) الوسيط 3 : 147 ، الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 ، المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 . ( 4 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 120 . ( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 80 ، بدائع الصنائع 5 : 246 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 6 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 7 ) بداية المجتهد 2 : 146 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 320 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 8 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 9 ) بداية المجتهد 2 : 146 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 320 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .