العلامة الحلي
114
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العقد ، وسقط الثمن عن المشتري إن لم يكن دفعه ، وإن كان قد دفعه ، استعاده . وللشافعي قول آخر : إنه لا ينفسخ العقد ، ولا يسقط الثمن عن المشتري ( 1 ) . مسألة 63 : إذا انفسخ العقد ، كان المبيع تالفا على ملك البائع ، فلو كان عبدا ، كان مؤونة تجهيزه عليه ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وهل يقدر أنه ينتقل الملك إليه قبيل التلف ، أو يبطل العقد من أصله ؟ فيه احتمال . وأصح وجهي الشافعية : الأول ( 3 ) ، فالزوائد الحادثة في يد البائع - كالولد والثمرة والكسب ( 4 ) - للمشتري ، وللبائع على الثاني . مسألة 64 : إذا تلف المبيع قبل القبض ، فإن تلف بآفة سماوية ، فهو من مال البائع على ما تقدم . فإن أتلفه المشتري ، فهو قبض منه ، لأنه أتلف ملكه ، فكان كالمغصوب إذا أتلفه المالك في يد الغاصب ، يبرأ من الضمان ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وله وجه : أنه ليس بقبض ولكن عليه القيمة للبائع ، ويسترد الثمن ، ويكون التلف من ضمان البائع ( 6 ) . وإن أتلفه البائع ، قال الشيخ : ينفسخ البيع ، وحكمه حكم ما لو تلف
--> ( 1 ) روضة الطالبين 3 : 160 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 287 . ( 2 ) روضة الطالبين 3 : 160 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 287 . ( 3 ) روضة الطالبين 3 : 160 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 288 . ( 4 ) أي : كسب العبد المبيع مثلا . ( 5 ) الوسيط 3 : 143 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 .