العلامة الحلي
110
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المجلس ، وإن كان في البلد ، فكذلك . وأظهر وجهي الشافعي : الحجر عليه في المبيع ( 1 ) عند بعض الشافعية ( 2 ) ، ومطلقا عند آخرين ، لئلا يتصرف في أملاكه بما يفوت حق البائع ( 3 ) . والأقرب : عدم الحجر ، وهو أضعفهما ( 4 ) . وإن كان غائبا قدر مسافة القصر ، قال الشافعي : لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره ، بل في وجه يباع المبيع ويوفى حقه من ثمنه . والأظهر عنده : أن له الفسخ ، كما لو أفلس المشتري ( 5 ) . وعند علمائنا : له الفسخ بعد ثلاثة أيام مع انتفاء الإقباض ثمنا ومثمنا ، وسيأتي . وإن قصر عنها ، فهل هو كالبلد أو مسافة القصر ؟ للشافعي وجهان ( 6 ) . وإن كان معسرا ، فهو مفلس ، فإن حجر عليه الحاكم ، فالبائع أحق بمتاعه إن شاء فسخ وإن شاء ضرب مع الغرماء . وقال الشافعي : إن كان معسرا ، فالبائع أحق بمتاعه في أحد الوجهين .
--> ( 1 ) في " ق ، ك " : " البيع " بدل ما أثبتناه ، والمثبت - كما في المصدر أيضا - هو الصحيح . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 313 ، روضة الطالبين 3 : 182 . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 302 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 97 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، منهاج الطالبين : 104 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 313 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 313 ، روضة الطالبين 3 : 182 . ( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، منهاج الطالبين : 104 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 . ( 6 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 .