العلامة الحلي
103
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 59 : هل يشترط في القبض كونه فارغا عن أمتعة البائع ؟ قال الشافعي : نعم ( 1 ) . والأقرب عندي : المنع مع التخلية وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه ، فلو باع دارا أو سفينة مشحونة بأقمشة ومكنه منها بحيث جعل له تحويله من مكان إلى غيره ، كان قبضا . ولا يشترط في التخلية حضور المتبايعين عند المبيع ، وهو أظهر وجوه الشافعي ( 2 ) . وآخر : اشتراطه ، فإذا حضرا وقال البائع للمشتري : دونك هذا ، ولا مانع ، حصل القبض ( 3 ) . وآخر : اشتراط حضور المشتري دون البائع ليتمكن من إثبات اليد عليه ، وإذا حصلت التخلية ، فإثبات اليد والتصرف إليه ( 4 ) . وهل يشترط زمان إمكان المضي إليه ؟ أصح الوجهين للشافعية : نعم ( 5 ) . مسألة 60 : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول النقل من حيز إلى آخر . وإن كان في موضع يختص به ، فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي لدخوله في ضمانه . وإن نقل بإذنه ، حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها . ولو اشترى الدار مع الأمتعة فيها صفقة وخلى بينهما ، حصل القبض في الدار . وفي الأمتعة إشكال ، أصح وجهي الشافعي : عدم القبض بدون
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 305 ، المجموع 9 : 276 ، منهاج الطالبين : 103 ، روضة الطالبين 3 : 175 . ( 2 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 . ( 3 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 . ( 4 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 . ( 5 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 .