العلامة الحلي

10

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشرط المشيئة ، للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدته . وهو أحد قولي الشافعية . وأظهر الوجهين لهم : الصحة ، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ، لأنه لو لم يشأ لم يشتر ( 1 ) . فروع : أ - إنما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع ، أما الضمني ، ك‍ " أعتق عبدك عني بكذا " فيكفي فيه الالتماس والجواب ، ولا تعتبر الصيغ المتقدمة إجماعا . ب - لو اتحد المتعاقدان ، كالأب عن ولده ، افتقر إلى الإيجاب والقبول ، وهو أحد وجهي الشافعية . وفي الآخر : الاكتفاء بأحد اللفظين ( 2 ) . ج - لا بد من التطابق في المعنى بين الصيغتين ، فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفهما بنصف الثمن . أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف الثمن ، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه : الصحة واختيار البائع .

--> ( 1 ) المجموع 9 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 8 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 14 . ( 2 ) المجموع 9 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 7 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 13 .