العلامة الحلي

49

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الأول : في أصنافها مسألة 14 : البول والغائط - من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم - نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى ( 1 ) . وقول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور ( 2 ) لرواية أبي بصير ( 3 ) - ضعيف ، لأن أحدا لم يعمل بها . وقول الشافعي : - إن بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر ( 4 ) ، لأن أم أيمن شربته فلم ينكره - ( 5 ) شهادة على النفي . وقول النخعي : - إن أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها

--> ( 1 ) انظر الكافي 3 : 55 ، التهذيب 1 : 249 ، الإستبصار 1 : 173 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 39 . ( 3 ) التهذيب 1 : 266 / 779 ، الكافي 3 : 58 / 9 . ( 4 ) فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 . ( 5 ) مستدرك الحاكم 4 : 63 .