العلامة الحلي
31
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني : في المضاف مسألة 7 : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق ، وهو طاهر إجماعا ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) * ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : " إنما هو الماء والصعيد " ( 2 ) . وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد ( 3 ) لقول أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : " لا بأس " ( 4 ) محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق ، وإجماع الإمامية على ذلك ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو بكر الأصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة حسن
--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 188 / 540 ، الإستبصار 1 : 155 / 534 . ( 3 ) الهداية : 13 ، الفقيه 1 : 6 ، أمالي الصدوق : 514 . ( 4 ) الإستبصار 1 : 14 / 27 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الكافي 3 : 73 / 12 . ( 5 ) المجموع 1 : 93 ، الأم 1 : 7 .