العلامة الحلي
26
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة . الثاني : ما يوجب نزح كر ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة . الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الإنسان لقول الصادق عليه السلام : " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " ( 1 ) ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر . وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنه لو كان حيا لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نص ، والموت لا يزيل النجاسة ( 2 ) . ويضعف بزوال الكفر به . الرابع : ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء ( 3 ) . الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل . وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر ( 4 ) . السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 235 / 678 . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر : 10 . ( 3 ) المقنعة : 9 . ( 4 ) الفقيه 1 : 12 و 15 .