العلامة الحلي
391
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يثبت - واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة ( 1 ) ، وليست ثابتة مع كل ميت ، وقد تندفع بغيره - وقال الصادق عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم " ( 2 ) ، وقال الباقر عليه السلام : " لا تقربوا موتاكم النار " يعني الدخنة ( 3 ) . مسألة 153 : يشترط في الماء الطهارة إجماعا ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنه كذلك ، لأنها عبادة فأشبهت الوضوء ( 4 ) ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز . والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوبا مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء . وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء .
--> ( 1 ) الأم 1 : 266 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 137 ، المجموع 5 : 197 ، المغني 2 : 331 - 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، الإنصاف 2 : 510 - 511 ، العدة شرح العمدة : 116 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، شرح فتح القدير 2 : 80 ، اللباب 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 307 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، أقرب المسالك 1 : 33 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، فتح الوهاب 1 : 93 . ( 2 ) الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الإستبصار 1 : 209 / 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 / 10 . ( 3 ) التهذيب 1 : 295 / 866 ، الإستبصار 1 : 209 / 737 . ( 4 ) الناصريات : 215 مسألة 4 .