العلامة الحلي
389
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ج - لو لم يكن الميت مختتنا ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي ( 1 ) ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنه صار جزءا منه ، وصار كله ميتا . د - ينبغي إخراج الوسخ [ من ] ( 2 ) بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي ( 3 ) أيضا . ه - إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب - وهو إجماع - لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " ( 4 ) . و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأن ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه ( 5 ) ، لأن هيئات الأفعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك . وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها ( 6 ) ، لأن أم عطية قالت :
--> ( 1 ) المجموع 5 : 182 - 183 . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 3 ) الأم 1 : 265 و 280 ، المجموع 5 : 180 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324 . ( 4 ) التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الإستبصار 1 : 213 / 750 . ( 5 ) الأصل 1 : 437 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، اللباب 1 : 128 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الأمة 1 : 94 . ( 6 ) الأم 1 : 265 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الإنصاف 2 : 496 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الأمة 1 : 94 .