العلامة الحلي

382

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ب - تغطي رجلاه للحديث ( 1 ) وعن أحمد المنع ( 2 ) . وهو خطأ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه . ج - يغطى وجهه للخبر ( 3 ) ، وعن أحمد المنع ( 4 ) ، وهو خطأ ، لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا . د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث ( 5 ) وعن أحمد المنع ، لأنه يمنع في حياته ، فكذا بعدها ( 6 ) . ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعا ، ولا تقرب طيبا ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافا لأحمد ( 7 ) . ه‍ - لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها ، كالمحرم ( 8 ) . و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 330 / 965 . ( 2 ) المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497 . ( 3 ) الكافي 4 : 367 / 1 ، التهذيب 1 : 329 - 330 / 963 - 965 . ( 4 ) المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 498 . ( 5 ) التهذيب 1 : 330 / 965 . ( 6 ) المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، كشاف القناع 2 : 98 . ( 7 ) الإنصاف 2 : 498 ، الشرح الكبير 2 : 328 ( 8 ) الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 208 ، السراج الوهاج : 105 .