العلامة الحلي
380
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - لا يجب غسله ثانيا ، ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما . ب - لو مسه بعد القتل ، لم يجب عليه الغسل ، لأنه مغتسل وقد طهر به ، وإلا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به . ج - الشهيد لا يجب بمسه الغسل ، لطهارته . د - لو اغتسل المقتول قودا ، فمات قبل القتل ، وجب الغسل عليه وعلى لامسه . مسألة 143 : المحرم كالمحل ، إلا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان ( 1 ) وأكثر علمائنا ( 2 ) لقوله عليه السلام : ( لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) ( 3 ) ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا " ( 4 ) .
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12 . ( 2 ) منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 - 89 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264 . ( 4 ) التهذيب 1 : 330 / 965 .