العلامة الحلي

376

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال ابن الجنيد : يغسل ( 1 ) - وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) - لوجوب الغسل في الأصل ، وقول الشيخ جيد . يا - قال الشافعي : القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم ، مثل أن يقتله المشركون ، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فرس غيره ، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله ( 3 ) ، وهو جيد . فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين ، لم يغسل وإن لم يكن به أثر ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن أثر غسل ( 4 ) ، قال أبو حنيفة : فإن كان دمه يخرج من عينه أو أذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل ( 5 ) . يب - لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل - وبه قال الشافعي ، وأحمد ( 6 ) - سواء أكل أو لا ، وصى أو لم يوص ، للأصل الدال على وجوب الغسل ، وقال الصادق عليه السلام : " الشهيد

--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 84 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 51 . ( 3 ) الأم 1 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المجموع 5 : 261 و 167 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110 . ( 4 ) اللباب 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، زاد المستقنع : 22 - 23 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 51 - 52 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، اللباب 1 : 133 ، الجامع الصغير : 119 . ( 6 ) الأم : 268 ، المجموع 5 : 261 ، فتح العزيز 5 : 154 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، الوجيز 1 : 75 ، المغني 2 : 400 .