العلامة الحلي

373

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ب - لو طهرت المرأة من حيض ، أو نفاس ، ثم استشهدت لم تغسل للعموم ( 1 ) . وقال أحمد : تغسل كالجنب ، ولو قتلت في الحيض ، أو النفاس ، سقط الغسل عنده ، لأن الطهر منهما شرط فيه ( 2 ) . ج - المرأة كالرجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا - وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ( 3 ) - لأنه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ ، ولأنه كان في قتلى أحد وبدر ( 4 ) أطفال كحارثة بن النعمان ، وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم ، وفي يوم الطف ( 5 ) قتل ولد رضيع للحسين عليه السلام ولم يغسله ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة

--> ( 1 ) مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 - 165 و 170 ، الجامع الصغير 2 : 30 / 4563 ، الكافي 3 : 210 - 212 / 1 - 5 ، الفقيه 1 : 97 / 446 و 447 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الإستبصار 1 : 213 - 214 / 753 . ( 2 ) المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329 . ( 3 ) المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، شرح العناية 2 : 107 . ( 4 ) بدر : اسم بئر كانت لرجل يدعى بدرا ، وفيها دارت رحى أول حرب خاضها المسلمون ، وذلك في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه ، على رأس تسعة عشر شهرا من هجرته صلى الله عليه وآله . السيرة النبوية لابن كثير 2 : 380 ، السيرة النبوية لابن هشام 2 : 257 ، تاريخ الطبري 2 : 421 ، الإرشاد للمفيد : 38 . ( 5 ) يوم الطف : هو عاشر محرم الحرام من سنة إحدى وستين يوم استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام على يد الأراذل الأمويين من الشجرة الملعونة . كشف الغمة 2 : 45 ، مناقب ابن شهرآشوب 4 : 84 ، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ ابن عساكر : 165 ، تاريخ الطبري 5 : 400 ، أعلام الورى : 220 ، الكامل في التاريخ 4 : 46 ، الإحتجاج : 301 ، مقتل الحسين للخوارزمي 2 : 32 .