العلامة الحلي

370

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

منع من غسله . مسألة 138 : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وأحمد ( 1 ) - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم ( 2 ) . ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا أتم للسقط أربعة أشهر غسل ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه ( 4 ) ، وللشافعي كالمذهبين ( 5 ) . فروع : أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلا ابن سيرين فإنه قال : يصلى عليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 . ( 2 ) مسند أحمد 5 : 136 . ( 3 ) التهذيب 1 : 328 / 960 . ( 4 ) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، بدائع الصنائع 1 : 302 ، الشرح الصغير 1 : 193 . ( 5 ) المجموع 5 : 255 ، المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 . ( 6 ) المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 333 .