العلامة الحلي
367
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العلماء - وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الأخرى : يغسل من فوق القميص ( 1 ) ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر ( 2 ) وقد تقدم . مسألة 134 : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه وإن كان أجنبيا ، اختيارا واضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين ( 3 ) ، وهو أولى ، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد قيل له : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : " إلى ثلاث سنين " ( 4 ) ولأنه وفاق . وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا ( 5 ) . وقال الحسن : إذا كان فطيما أو فوقه . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم ( 6 ) ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنه لا عورة له ( 7 ) .
--> ( 1 ) بلغة السالك 1 : 194 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، بداية المجتهد 1 : 227 - 228 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483 . ( 2 ) المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 176 . ( 4 ) الكافي 3 : 160 / 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 ، التهذيب 1 : 341 / 998 . ( 5 ) المقنعة : 13 ، المراسم : 50 . ( 6 ) المجموع 5 : 152 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المغني 2 : 396 . ( 7 ) الإنصاف 2 : 481 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313 .