العلامة الحلي
355
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إشكال - قال به أحمد ( 1 ) - لحصول المقصود منه . ولعدم التنصيص . ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز . وقال أحمد : يجوز لأن المعنى - وهو التنظيف - موجود ، والحكم يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى ( 2 ) . ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضا ، وهو يحصل التطهير ؟ إشكال . والغريق يغسل عندنا واجبا ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ ] ( 3 ) لعدم النية ( 4 ) . يا - لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في الغسل . مسألة 126 : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن . أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الإجهاض . ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأن المطلوب يحصل بالمرتين ، ورواية يونس ( 5 ) عنهم عليهم السلام ، فإنها تضمنت المسح في الثانية .
--> ( 1 ) المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 . ( 2 ) المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 . ( 3 ) ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) المجموع 5 : 145 ، فتح العزيز 5 : 114 ، مغني المحتاج 1 : 332 . ( 5 ) الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .