العلامة الحلي
353
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
علماؤنا ، لقول الصادق عليه السلام : " ثم تحول إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ، ثم تثني بشقه الأيسر " ( 1 ) وروى التكرار يونس عن رجاله ( 2 ) . د - إذا فرغ من غسل رأسه ، وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، فيغسل من قرنه إلى قدمه . ه - لا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن المراد به التنظيف ، والمعد للتنظيف إنما هو المطحون . و - لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه أمر شرعي فيقف على النقل . وقال الشافعي ، وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرات ، أو سبعا ، وترا لا شفعا ( 3 ) ، لحديث أم عطية ( 4 ) ، ولم يقدره مالك ( 5 ) . ز - لو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم ، لأن وجوب الغسل الخالص يستلزم المطلق . ح - لو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح ، وثانيا بالسدر أو الكافور ، وثالثا بالآخر ، فعلى قول سلار ( 6 ) لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول
--> ( 1 ) الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 - 299 / 873 . ( 2 ) كذا في الأصلين والصحيح : علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام كما في الكافي 3 : 141 / 5 والتهذيب 1 : 301 / 877 . ( 3 ) المجموع 5 : 169 ، فتح العزيز 5 : 122 ، المغني 2 : 323 - 324 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، الأم 1 : 334 ، مغني المحتاج 1 : 334 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 93 - 95 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3142 ، سنن الترمذي 3 : 315 / 990 ، الموطأ 1 : 222 / 2 ، سنن النسائي 4 : 28 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 230 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، فتح العزيز 5 : 123 ، الأم 1 : 264 . ( 6 ) راجع المعتبر : 71 .