العلامة الحلي

352

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مستحبتان ( 1 ) - وهو مذهب الجمهور ( 2 ) - لأنه كغسل الجنابة ، وللأصل ، والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به . فروع : أ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق ، لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر . ب - يجب في كل غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله - لما توفيت ابنته - للنساء : ( إبدأن بميامنها ) ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : " إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - : وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال - : فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى " ( 4 ) ولقول الباقر عليه السلام : " غسل الميت مثل غسل الجنب " ( 5 ) . وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال . ج - يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات ، قاله

--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 71 . ( 2 ) المجموع 5 : 169 ، المغني 2 : 330 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، مغني المحتاج 1 : 334 ، شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 74 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 93 و 94 صحيح مسلم 2 : 648 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 . ( 4 ) الكافي 3 : 139 / 1 ، التهذيب 1 : 299 - 300 / 874 . ( 5 ) التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الإستبصار 1 : 208 - 209 / 732 ، الفقيه : 122 / 586 .