العلامة الحلي
350
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة . قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه ( 1 ) بها ، ثم غسل بها ( 2 ) بدنه جاز ( 3 ) . مسألة 122 : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات " ( 5 ) وهذا على جهة الاستحباب . ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون ( 6 ) ماء الغسل طاهرا ، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام : " إمسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شئ فانقه " ( 7 ) . مسألة 123 : وتجب فيه النية على الغاسل ، قاله الشيخ ( 8 ) رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنه عبادة فتجب فيه النية ،
--> ( 1 ) وفي نسخة ( م ) : أنجاه . ( 2 ) لم ترد في نسخة ( م ) . ( 3 ) المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز 5 : 118 . ( 4 ) الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الأشنان بضم الهمزة . مجمع البحرين 4 : 200 ، الصحاح للجوهري 3 : 1070 " حرض " . ( 5 ) الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 . ( 6 ) في نسخة ( ش ) : وليكن . ( 7 ) الكافي 3 : 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 . ( 8 ) الخلاف 1 : 702 مسألة 492 .