العلامة الحلي
343
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ربوها ( 1 ) . وذهب الجمهور إلى وضع سيف ، أو مرآة ، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو ، فإن لم يكن فطين مبلول ( 2 ) . مسألة 114 : ويستحب تعجيل أمره مع تحقق موته بإجماع العلماء ، لقوله عليه السلام : ( لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( كرامة الميت تعجيله ) ( 4 ) وقال عليه السلام : ( لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله ) فقال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله ( 5 ) . أما مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ، ويتحقق العلم به بالإجماع ، قال الصادق عليه السلام : " خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمبطون ، والمصعوق ، والمهدوم ، والمدخن " ( 6 ) وسئل عليه السلام كيف يستبرأ الغريق ؟ قال : " يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، إلا أن يتغير فيغسل ويدفن " ( 7 ) . تذنيب : المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد
--> ( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 71 . ( 2 ) المجموع 5 : 120 و 123 ، فتح العزيز 5 : 114 ، الأم 1 : 274 و 280 ، الوجيز 1 : 72 ، الإنصاف 2 : 466 ، المغني 2 : 308 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 200 / 3159 ، سنن البيهقي 3 : 386 - 387 . ( 4 ) الفقيه 1 : 85 . 388 . ( 5 ) الفقيه 1 : 85 / 389 . ( 6 ) الكافي 3 : 210 / 5 ، التهذيب 1 : 337 - 338 / 988 ، الخصال : 300 / 74 . ( 7 ) التهذيب 1 : 338 / 990 ، وورد في الكافي 3 : 209 / 1 و 2 نحوه .