العلامة الحلي
322
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطئ فيه ، فإذا ظهر أنه حيض لم يكن عليه شئ . وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض ( 1 ) ، والثاني : أنه حيض إن كمل ثلاثة في جملة العشرة ( 2 ) . وللشافعية كالقولين ( 3 ) . ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوله حيضا كاملا وآخره حيضا كاملا ( 4 ) . ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة أخرى كانت الساعتان مع الطهر المتخلل بينهما حيضا ، وهو أضعف الوجوه عندهم ( 5 ) . ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضا ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا . فروع : أ - إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعا ، لأن
--> ( 1 ) قال الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، والهداية : 21 ، وابن حمزة في الوسيلة : 57 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والشيخ الطوسي في الجمل : 163 ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : 53 . ( 2 ) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 26 ، وابن البراج في المهذب 1 : 34 . ( 3 ) المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30 . ( 4 ) المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29 . ( 5 ) المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 544 و 546 ، الوجيز 1 : 30 .