العلامة الحلي
312
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو كان عليها قضاء يومين فصاعدا ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف المجموع متى شاءت ، والنصف الآخر من أول الحادي عشر ، فلو كان عليها يومان تضعف وتزيد يومين يكون المجموع ستة ، تصوم منها ثلاثة متى شاءت ، وثلاثة من الحادي عشر من صومها الأول . فإن كانت الثلاثة الأولى في الطهر فذاك ، وإن كانت في الحيض فغايته الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير أن يكون الابتداء في اليوم الأول ، فيقع اليومان الآخران في الطهر ، وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فإن وقع الأول في الطهر صح مع الثالث عشر ، وإن وقع اليومان الأولان في الطهر أجزأ ، وإن وقع اليوم الأخير في الطهر أجزأ مع الحادي عشر . ولو صامت ما عليها ولاء بلا زيادة ، وأعادته من الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين متواليين أو غير متواليين ، متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ . ز - يجب عليها صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر ، ثم تقضي عشرين يوما عندنا لاحتمال أن تكون العشرة الأولى حيضا ، والثانية طهرا ، والثالثة حيضا . ولو علمت اتحاد الحيض ، قال علماؤنا : تقضي صوم عشرة احتياطا ، والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحادي عشر . ومن جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوما - كالشافعي ( 1 ) - أوجب قضاء ستة عشر يوما فتصوم شهر آخر بالأيام ، فيحصل لها أربعة عشر يوما ويبقى
--> ( 1 ) الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 481 ، فتح العزيز 2 : 499 ، الوجيز 1 : 28 ، مغني المحتاج 1 : 117 .