العلامة الحلي

300

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بمقتضى الظاهر ( 1 ) وقيل : بالثاني لامتناع التخيير بين الواجب وتركه ( 2 ) ح - للشافعية وجهان في الرجوع إلى النساء ، أحدهما : نساء زمانها في الدنيا كلها ، وأصحهما : اعتبار عادة نساء عشيرتها وقومها ، لأن الحيض يعود إلى الجبلة والطبع ، فتكون هي كعشيرتها ، فإن لم يكن لها عشيرة فنساء بلدها ، لأنها إليهن أقرب ( 3 ) وقد بينا مذهبنا . ط - الأيام التي تجلسها من لا تمييز لها ، الأقرب أنها من أول الدم ، لقول الصادق عليه السلام : " تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما " ( 4 ) مع احتمال التخيير على ضعف . ي - إذا رددناها إلى الأقل فالثلاثة حيض بيقين ، وما زاد على العشرة طهر بيقين ، وما بينهما هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه يستعمل فيه الاحتياط ؟ للشافعي قولان : الأول قياسا على طهر المعتادة ، والثاني كطهر الناسية فحينئذ تحتاط فيتجنبها زوجها ، وتصلي وتصوم وتقضيه ( 5 ) . وإن رددناه إلى الست أو السبع ، فالأقل حيض بيقين ، والزائد على الأكثر طهر بيقين ، وما زاد على الأقل إلى الست أو السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه ؟ للشافعي قولان : الأول قياسا على زمان عادة المعتادة ، والثاني تستعمل الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الأيام لاحتمال أنها طهر ولم تصل ، وفيما زاد على الست والسبع إلى العشر قولان ( 6 ) ، وكلا القولين في التقادير عندي محتمل . يا - شرط الشافعي للتمييز أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما ، ولا

--> ( 1 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 56 . ( 2 ) حكاه المحقق أيضا في المعتبر : 56 . ( 3 ) المجموع 2 : 399 ، فتح العزيز 2 : 458 - 459 . ( 4 ) التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الإستبصار 1 : 137 / 469 . ( 5 ) المجموع 2 : 400 ، فتح العزيز 2 : 465 - 466 ، مغني المحتاج 1 : 114 . ( 6 ) المجموع 2 : 400 ، فتح العزيز : 465 - 466 .