العلامة الحلي

283

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فإذا أقبلت فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكل صلاة ) ( 1 ) ، وهو محمول على القسم الأول . وقال عكرمة ، وربيعة ، ومالك : إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها ، وليس عليها للاستحاضة وضوء ( 2 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فاغتسلي وصلي ) ( 3 ) ولم يذكر الوضوء لكل صلاة ، وهو حوالة على العموم . فروع : أ - يجب على هذه تغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة ، لإمكان الاحتراز عن النجاسة بذلك فيجب . ب - قال المفيد : تصلي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وكذا في صلاة الليل والغداة ( 4 ) .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 204 / 624 ، سنن أبي داود 1 : 80 / 298 ، سنن الدارقطني 1 : 212 / 35 - 38 ، سنن البيهقي 1 : 343 ، المستدرك للحاكم 1 : 175 ، صحيح البخاري 1 : 87 ، صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، مسند أحمد 6 : 83 ، الموطأ 1 : 61 / 104 ، سنن النسائي 1 : 122 و 185 و 186 ، سنن الترمذي 1 : 217 / 125 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 60 ، المجموع 2 : 535 ، المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 389 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 390 ، عمدة القارئ 3 : 277 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 / 621 ، سنن النسائي 1 : 122 و 185 - 186 ، سنن أبي داود 1 : 74 / 282 ، الموطأ 1 : 61 / 104 سنن البيهقي 1 : 343 ، سنن الدارقطني 1 : 206 / 1 و 2 ، وفيها : فاغسلي عنك الدم وصلي . ( 4 ) المقنعة : 7 .