العلامة الحلي
280
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء " ( 1 ) وأما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب . قال الشيخ : وتغيير الخرقة ( 2 ) ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها . وقال ابن أبي عقيل منا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ( 3 ) ، وبه قال مالك ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كل صلاة ( 5 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ) ( 6 ) وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها . وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء ( 7 ) ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير ( 8 ) ، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله
--> ( 1 ) الكافي 3 : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 67 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 64 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 60 ، تفسير القرطبي 3 : 85 ، المحلى 1 : 253 ، المجموع 2 : 535 ، المغني 1 : 389 ، الشرح الكبير 1 : 389 ، عمدة القارئ 3 : 277 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح العناية 1 : 159 ، اللباب 1 : 46 ، سبل السلام 1 : 99 ، المحلى 1 : 253 ، فتح العزيز 2 : 437 . ( 6 ) انظر سنن البيهقي 1 : 344 ، سنن الترمذي 1 : 218 / 125 . ( 7 ) المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399 . ( 8 ) المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399 ، المجموع 2 : 536 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 390 ، وانظر سنن الدارمي 1 : 220 و 221 و 224 .