العلامة الحلي

277

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقد طهرت ، تغتسل وتصلي من غير استظهار . ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما إذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها . ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد . د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد ( 1 ) ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى ( 2 ) . وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة ( 3 ) . والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام : " فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين " ( 4 ) وقال الرضا عليه السلام : " الحائض تستظهر بيوم أو يومين " ( 5 ) . واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام : " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " ( 6 ) ضعيف السند .

--> ( 1 ) النهاية : 24 ، أحكام النساء للمفيد : 7 ، المقنع : 16 وفيه : استظهرت بثلاثة أيام . ( 2 ) الجمل والعقود للطوسي : 163 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 57 . ( 4 ) هو المحقق في المعتبر : 57 . ( 5 ) التهذيب 1 : 171 / 489 ، الإستبصار 1 : 149 / 514 . ( 6 ) التهذيب 1 : 172 / 493 ، الإستبصار 1 : 150 / 517 .