العلامة الحلي
270
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ز - لو وطئ الصبي لم يجب عليه شئ ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم ( 1 ) ، وقياسا على الإحرام ( 2 ) . وهو خطأ لأن أحكام التكليف ساقطة عنه . ح - لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنه وطئ يوجب الكفارة ( 3 ) . السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافا للجمهور ، وسيأتي . السابع : يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الأمصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعا ، وفي الطواف عندنا خلافا لأبي حنيفة ( 4 ) . وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها ؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة . ولقول الصادق عليه السلام : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " ( 5 ) . وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور ( 6 ) ، لقوله عليه السلام : ( ليست حيضتك في يدك ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 210 / 640 ، سنن أبي داود 1 : 69 / 264 . ( 2 ) المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351 . ( 3 ) المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 352 . ( 4 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 . ( 5 ) التهذيب 1 : 293 / 1213 . ( 6 ) المجموع 2 : 150 ، المغني 1 : 244 ، الشرح الكبير 1 : 260 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 245 / 299 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 / 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 / 161 ، سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 - 242 / 134 ، سنن الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي - 1 : 189 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441 .